دراسة توثيق الممتلكات الفكرية من منظور فقهي وقانوني (شرط القبض في موضوع التوثيق على حق خلو الرجل، والمزارعة والإرتفاق)
الملخص
الملخص:-التوثيق إحدى الآليات القديمة في القوانين الشخصية؛ وإن كان في الأنظمة التقليدية كان ينظر إليه باعتباره نتيجة في إطار الآليات القانونية الأخرى. التوثيق باعتبار طبيعته المؤدية لبعض التبعات، بعد ترتب الدين أو سببه عليه، فإن الغرض النهائي منه هو حصول الطمئنة وارتياح البال للأفراد الذين ينقلون أموالهم للآخرين ويستحقون بذلك إعادتها أو تسديدها (كالدين مثلاً) أو للأفراد الذين لا يكتفون بمجرد فرض الالتزام. إلى جانب هذا الشعور بالحاجة، تكونت تشعبات متعددة من الضمان في مجال القانون يكي تنظّم هذا الهدف. عقد الرهن هو أحد طرق الحل المنشعبة من آلية التوثيق. في والواقع التوثيق أرضية تكونت ضمنها العقود الضامنة مثل الرهن والحالات المشابهة له. التوثيق في نظامنا القانوني لا يتمتع بمكانة واضحة كما هي الحال بالنسبة للعقود الخاصة وغالباً ما يتم تعريفه باعتباره مسمى لمجموعة من العقود أو نتيجة لعقود خاصة. كما شهدنا، جاء في تعريف الرهن بأنه عقد لتوثيق الدين. إذن ليست هناك ملامح واضحة للفرق بين الوثيقة والرهن والعقود الأخرى المتعلقة بالوثيقة بهذه الصورة. بناءً على ذلك فإن عقود الضمان والحوالة والكفالة والرهن تعتبر عقوداً توثيقيةً؛ وهذه التسمية تأتي من منطلق أنها بالنتيجة تؤدي إلى حصول الطمئنة والثقة. التوثيق في ما يخص الأموال غير المادية هو نفس الرهن بالنسبة للأموال المادية؛ لكن بما يمتلكه من الشروط الخاصة في هذه الأموال ينضوي على حالات أكثر في العدول عن تلك القواعد، إذن توثيق الأموال غير المادية، يحمل نفس الشروط والأحكام والتبعات التي يحملها الرهن لكن فيما يخص تحديد العين المرهونة واشتراط القبض، جعل من الممكن القبول بمفاهيم ومصطلحات جديدة في القوانين الإيرانية.الكلمات المفتاحية: شرط القبض، التوثيق، خلو الرجل، المزارعة، الارتفاق.
