الوجـيز فـي معـنى العـقد ومسـاره التاريخـي

المؤلفون

  • بلاسم عزيز شبيب الموسوي
  • نادرة محمد عبد داود

الكلمات المفتاحية:

الوجـيز فـي معـنى العـقد ومسـاره التاريخـي

الملخص

بهذا استطاع الفقه الإسلامي أن يستخلص نظرية عامة للفقه- أصحاب هذا الاستخلاص من فقهاء الشريعة الإسلامية المعاصرين في مؤلفاتهم الحديثة - لمصدر مهم من مصادر الإلتزام العقد سواءً كان الإلتزام به أم بعينه أم بعمل أم بتوثيق ومارس ذلك، واستخلصت هذه النظرية من أحكام فقهية أضنت الفقهاء القدامى في البحث والإستغراق، فتناولوا العقود المسماة عقدا عقدا، وبحثوا كل عقد في أركانه و أحكامه، فدرسوا البيع والهبة والإجارة بأنواعها والمزارعة و المساقاة والشركة والعارية والقرض والرهن والصلح وغيرها * ومن كل هذا استحضر الباحثون المعاصرون القواعد المشتركة بين كل هذه العقود و أصلوا لها نظرية عامة سميت بنظرية العقد، فتلك البحوث كانت الأساس لقاعدة رضائية تمثل تقدما واضحا في الفقه الإسلامي على باقي الأديان والقوانين التي سبقته، ألا وهي قاعدة الإيجاب والقبول الكافيان في تكوين العقد وعلى بساطة هذه القاعدة وكونها من بديهيات القانون الحديث إلا إنه لم يصل القانون الروماني رغم عراقته إلى تقريرها كقاعدة عامة حتى في آخر مراحل تطوره ولكن وصل إليها فقهاؤنا وذلك عائد إلى الأثر البليغ للدين الإسلامي في تقرير قواعد الفقه أصولا وفروعاً( ) وكان أصل المشروعية هو القرآن الكريم والأحاديث الشريفة، قال تعالى: [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ]( )، وقول النبي i: ((لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا عهد لمن لا وفاء له))( ).

التنزيلات

منشور

2016-03-05