المحكمة الاتحادية العليا في ظل دستور جمهورية العراق لعام 2005

المؤلفون

  • عدنان عاجل عبيد
  • سامي جبار حسون

الكلمات المفتاحية:

المحكمة الاتحادية العليا في ظل دستور جمهورية العراق لعام 2005

الملخص

وبعد معالجة هذا البحث فلا بد لنا من وضع عدد من النتائج التي تمخضت لنا من خلال هذا البحث المتواضع وكالاتي: -أولاً: - الاستنتاجات: - 1- من الممكن القول أن المحكمة الاتحادية من المكاسب الكبيرة باعتبارها محكمة دستورية باشرت فعلاً الرقابة على دستورية القوانين في خضم ظروف طارئة وغير طبيعية. 2- نلاحظ تناثر اختصاصات هذه المحكمة بين النصوص الدستورية وتحديداً نص المادة (93) ونص المادتين (52) و(61/سادساً/ب) هذا من جهة ومن الجهة الأخرى في القوانين العادية وتحديداً نص الفقرة (4) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005.3- الرقابة التي تمارسها المحكمة الاتحادية العليا رقابة إلغاء لاحقة ومركزية شاملة، أما عن اختصاصها الحصري بتفسير النصوص الدستورية فقد جاء حصراً بما ورد في صلب دستور جمهورية العراق لسنة 2005 دون أي نص آخر يقع خارج الوثيقة الدستورية.التوصيات:- 1- تعديل اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا ذلك في سحب بعض الاختصاصات التي نراها ثانوية ولا تليق بهيبة هكذا محكمة بوصفها عليا اختصها الدستور لتنظر في مدى تطابق نصوصه التشريعية مع أحكامه ومن بين الاختصاصات الثانوية التي نعنيها المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب وإلحاقها بأعمال المفوضية العليا للانتخابات حيث أن هذه الأخيرة تشرف على سير العملية الانتخابية من الألف إلى الياء. 2- لابد من رفع التعارض والتناقض الحاصل والواضح والمستمر بين النصوص المادة (94) و(61/سادسا/ب) من الدستور وكذلك بين نص المادة (93/ثالثا) من الدستور وبين الفقرة ثانيا من المادة (121). 3- بما إن جميع البلدان التي أنشأت فيها المحاكم الدستورية الاتحادية تكون منعزلة انعزال تام عن السلطة القضائية حيث أن المحكمة الاتحادية ليس من الممكن ان يكون رئيسها رئيسا للسلطة القضائية الاتحادية أي بمعنى يكون (رئيسا لمجلس القضاء الأعلى).

التنزيلات

منشور

2017-12-16