مُسقطات الحضانة في القانون العراقي والإيراني (دراسة مقارنة)

المؤلفون

  • محمد محمد حسين صادقي

الكلمات المفتاحية:

مُسقطات الحضانة في القانون العراقي والإيراني (دراسة مقارنة)

الملخص

الملخص:وضع المشرع العراقي مجموعة من الشروط لحضانة الطفل فاذا سقط احد هذه الشروط تسقط الحضانة وقد جاء في التشريع العراقي أن من شروط الحضانة هي البلوغ والعقل والأمانة والقدرة على تربية المحضون وصيانته، كما تسقط الحضانة إذا تضرر المحضون من البقاء مع الحاضن. و يمكن إسقاط الحضانة بسبب عمر المحضون و عند زواج الأمّ الحاضنة من شخص آخر. وفي التشريع الإيراني تسقط الحضانة إذا تعرّضت صحة الطفل البدنية أو تربيته الأخلاقية للخطر بسبب الإدمان المضر على الكحول والمواد المخدِّرة و الاشتهار بالفساد الأخلاقي والفحشاء و الابتلاء بالأمراض العقلية وفقاً لتشخيص الطبيب القانوني و سوء التعامل مع الطفل أو إجباره على العمل في الأعمال غير الأخلاقية والضرب المتكرر أو الجرح بما يتعدى عن الحدّ المتعارف عليه وجنون الأم الحاضنة أو زواجها من آخر في مدة حضانتها للطفل فتسقط لذلك حضانة الحاضن، ويمكن إسقاط الحضانة بسبب عمر المحضون أو في حال كفر الحاضن أو ابتلائه بالأمراض السارية والمعدية أو عدم قدرته في المحافظة على الطفل أو القيام بشؤونه أو لأجل عدم إقامة الحاضن في مكان ثابت.الكلمات المفتاحية: الحاضن، الحاضنة، مُسقطات الحضانة، شروط الحضانة، زوال العقل، زواج الحاضنة.

التنزيلات

منشور

2022-08-31