عدّة الزانية في الفقه الاسلامي

المؤلفون

  • سالم أفسري

الكلمات المفتاحية:

عدّة، الزانية، في، الفقه، الاسلامي

الملخص

العدّة و هي تربصٌ يلزم المرأة عند زوال النكاح أو شبهته من الأمور التي تكفّلت الشريعة الإسلامية ببيانها بياناً وافياً في القرآن الكريم و السنة الشريفة. و مدّة هذا التربص كما هو معروف في الفقه الإسلامي وضع الحمل إن كانت المرأة حاملاً أو ثلاثة قروء إذا كانت من الآتي يحضن أو ثلاثة أشهر إن كانت من الآتي يئسن من المحيض أو اربعة أشهر و عشراً اذا كانت من المتوفي عنها زوجها و هذه العدّة تكون بعد الدخول أو ما يقوم مقامه من الخلوة الصحيحة كما في مذهب الأحناف امّا قبل الدخول فليس على المرأة عدّة اذا فسخ النكاح أو حصل الطلاق إلا أن يتوفى عنها زوجها فعندئذٍ تتربص عدة الوفاة احتراماً لحق زوجها و لو لم تحصل بينهما المعاشرة الجنسية. امّا عدّة الزانية و هي التي مارست المعاشرة الجنسية المحرّمة محل خلاف بين الفقهاء. فمنهم من ذهب إلى عدم وجوب العدّة و استدلّ ببعض الأدلة من السنة النبوية و الآثار المروية عن الصحابة و منهم من ذهب إلى وجوب العدّة و استدل بعموم الأدلة الواردة في النساء المنكوحات و منهم من خالف الفريقين و ذهب إلى وجوب الإستبراء على الزانية بحيضة واحدة لأنّها ليست زوجة و عموم الأدلة الواردة في العدّة لا تشملها و هذه الرأي هو الذي تبين أنّه الصحيح بعد مناقشة أدلة القولين الأخريين من الوجوب و عدم الوجوب كما هو واضح في اثناء المقال الذي قمت بتقسيمه إلى ثلاثة مباحث أساسية. المبحث الأوّل تكلمت فيه عن مفهوم العدّة و الإستبراء و الجمع و الفرق بينهما امّا في المبحث الثاني فقد قمت بعرض الآراء مع أدلتها و في المبحث الثالث فقد ناقشت أدلة الأقوال و بينت الرأي الراجح منها.الكلمات المفتاحية: العدّة، الإستبراء، الزانية، الحرّة، الأَمة.

التنزيلات

منشور

2021-06-28