الآثار المترتبة على التقادم في الحق العيني
الكلمات المفتاحية:
الحق العيني، تقادم الدعوى، محكمة الموضوع، الأمن القانونيالملخص
الملخص:-ان القانون المدني أشتمل على حالات نص فيها على تقادم الدعوى بشأنها إلا أن ذات الحالات إذا لم تتخذ إجراءاتها خلال مدة معينة تعد ساقطه، وأن الفرق بينهم أن التقادم مكسب للحق أما سقوط فهو منهى للحق حيث أن التقادم يجب أن يتمسك به أمام محكمة الموضوع لمرور مدة زمانية على اكتساب الحق ولا تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها ولا يتمسك به أمام محكمه النقض لأول مرة - بحسب "وهبه". أما السقوط فهي المدة التي يجب أن يتم الإجراء خلالها ولا سقط الحق المطالب به نهائيا وهذه المدة لا تنقطع ولا تقف مثل التقادم إلا إذا اتخذ إجراء صحيح وكامل، وإذا لم يكتمل الإجراء لا يعاد احتساب المدة، وإنما يستكمل حساب المدة المتبقية لعدم القيام بإجراء صحيح وكامل.الكلمات المفتاحية:
التنزيلات
منشور
2024-06-30
إصدار
القسم
العام