الطلاق في الجاهلية وفي عصر صدر الإسلام
الكلمات المفتاحية:
الطلاق قبل الاسلام، الطلاق بعد الاسلام، الطلاق عند اهل السنة، الطلاق عند اهل الشيعة الاثني عشريةالملخص
الملخص:-
هو انفصالُ أحد الزوجين عن الآخر، وعرفه علماء الفقه بأنه: "حل عقد النكاح بلفظ صريح، أو كناية مع النية، وألفاظ الطلاق الصريح هي: (الطلاق، والفراق، والسراح). والكناية هي: "كل لفظ احتمل الطلاق وغيره" مثل: ألحقي بأهلك، أو لا شأن لي بك، ونحو ذلك. فإن نوى به الطلاق وقع وإلا فلا. وطريقته أن ينطق الرجل السليم العقل كلمة الطلاق أو (يمين الطلاق) أمام زوجته في حضورها، أو في غيابها، أو ينطقها أمام القاضي في غيابها وفق شريعة الإسلام وأغلب مذاهبه. كان العرب في الجاهلية، قبل ظهور الإسلام، يطلق الرجل زوجته ما شاء أن يطلقها فإذا أوشكت عدتها أن تنقضي راجعها ثم طلقها. هنالك انواع عديدة من الطلاق، طلاق الظهار، الطلاق العضل، طلاق الايلاء،طلاق الخلع، الطلاق وأحكامه عند اهل السنه والجماعة حيث حدد القرآن الكريم بالطلاق مرتان طلاق مؤقت، إذ يمكن للزوج أن يسترجع زوجته إذا كانت لم تتجاوز مدة العدة وهي ثلاثة أشهر، لضمان عدم حدوث الحمل، أما إذا طلقها ثلاث مرات، فلا يمكنه أن يعود إليها إلا أن تتزوج رجلا غيره بنية البقاء مع الزوج الجديد، ثم إذا طلقها زوجها الجديد، يمكن للزوج القديم أن يسترجعها بمهر وعقد جديدين. هنالك انواع عديدة عند اهل السنة، طلاق البينونة الصغرى والكبرى، الخلع وطلاق القاضي. الطلاق البائن: وهو كل طلاق لا يكون للزوج الرجوع فيه إلا بعقد جديد ومهر جديد، أو بعد أن تنكِح زوجاً غيره والطلاق البائن على ستة أنواع: طلاق غير المدخول بها، وطلاق اليائسة، وطلاق الصغيرة، وطلاق المختلعة، وطلاق المبارأة، وطلاق المطلّقة ثلاثا بينهما رجعتان. الطلاق الرجعي: وهو كل طلاق يكون له الرجوع بغير تجديد عقد، وقد عرّفه صاحب المسالك (ت 996هـ) بقوله: ما كان قابلا للرجوع فيه شرعا وإن لم يحصل الرجوع، وذلك ما عدا الأقسام الستة،.(الطلاق عند الشيعة الاثني عشرية إنَّ للطلاق عدة أقسام عند الشيعة، وهي: القسم الأول: أقسام الطلاق بلحاظ الحكم التكليفي،القسم الثاني: أقسام الطلاق بلحاظ الحكم الوضعي.