الحد الشرعي للقطع خارج نطاق وجهات النظر

المؤلفون

  • السيد مجتبى حسين نـجاد
  • سعيد احمدي فرد

الكلمات المفتاحية:

الحد الشرعي للقطع، الدينار الواحد، حكم الاحتياط في الدماء

الملخص

الملخص:-

ومن الشروط المهمة المتفق عليها في حد السرقة أن يبلغ المال المسروق الحد الشرعي. وبالبحث في المصطلحات الفقهية يمكن القول بأن الفقهاء يختلفون فيما بينهم في حد النصاب ومقداره. ومن المعلوم عند الفقهاء أن الحد هو ربع دينار. وهناك طائفة ترى أن النصاب هو خمس الدينار، وهناك طائفة أخرى ترى أن النصاب هو دينار واحد. وباستخدام المنهج الوصفي التحليلي، توصل المؤلفان، بعد دراسة مستفيضة للوثائق، إلى أن الروايات في هذا الشأن تقع على أربعة أقسام: قسم يشير إلى ربع دينار كنصاب، وقسم يشير إلى خمس دينار، وقسم يشير إلى ثلث دينار، وقسم يشير إلى دينار واحد كنصاب. والنظرية الموثقة التي تشير إلى دينار واحد، وهي رواية واحدة فقط، صحيحة من حيث السند، تامة الدلالة. وعليه، فرغم أنه قد وردت عليه أحاديث صحيحة كثيرة تدل على ربع دينار، أو خمس دينار، أو ثلث دينار، وبعضها كالأحاديث التي تدل على ربع دينار، تامة الدلالة أيضاً، ومضمونها نظرية معروفة بين الفقهاء، إلا أنه لوجود الشك في الرواية الصحيحة التي تدل على دينار واحد، فلا يقاس على مضمونها. بل في هذا الوقت، لموافقة مضمون الرواية الدالة على الدينار حداً قطعياً مع قاعدة الاحتياط في الدم، وقاعدة إقامة الحدود بالنقص، وقاعدة الدار، فإن العمل بمضمونها يكون قطعياً من حيث اعتبارها قدراً معلوماً. وتستند هذه المقالة على النتائج المذكورة أعلاه، وتبريرها وتبريرها، وكذلك تفنيد ونقد أقوال الخصم وتوثيقها.

التنزيلات

منشور

2026-03-10