دراسة الطبيعة القانونية وأحكام فسخ عقد الزواج في حالة الزوج الغائب المفقود من منظور الفقه الشافعي والإمامي

المؤلفون

  • محمد يوسف خاني يوسف آباد
  • السيد حسين آل طه
  • حسن جلالي

الكلمات المفتاحية:

انحلال الزواج، مفقود الأثر، فقه الإمامية

الملخص

الملخص:-

يتناول هذا البحث الطبيعة القانونية وأحكام فسخ الزواج في حالة غياب الزوج أو فقدانه من وجهة نظر الفقه الشافعي والإمامي. طريقة جمع البيانات لهذا البحث هي مزيج من البحث الميداني والبحث المكتبي. ولا يخلو القانون المدني من إشكالات مطلقة فيما يتعلق باعتبار انحلال الزواج الغائب بأثر رجعي، كما أنه صامت فيما يتعلق بوقوع المرأة المطلقة في ضائقة بسبب غياب زوجها. “إذا غاب الزوج وأصبح مفقود الأثر، يُستصحب بقاؤه على قيد الحياة، ويجب توفير النفقة للزوجة الدائمة أو المنقطعة من أموال الغائب. وفي الفقه الإمامي تعتبر الزوجة الغائبة التي طلقها الحاكم مطلقة رجعية في العدة ولها النفقة. لكن في الفقه الشافعي فإن الولاية في الزواج مقصورة على الرجل، ووجود الولي واجب وضروري في زواج المرأة. بينما في الفقه الإمامي وبالتالي في القانون المدني فإن ولاية الولي في هذا الشأن ليست مطلقة. ويشترط حضور الشهود في الفقه الشافعي أيضاً، ولكن لا يشترط في القانون المدني. ويبدو أن منهج الشارع في أغلب الأحوال يسير على ما هو سائد عند فقهاء الإمامية.

التنزيلات

منشور

2026-03-31