أسباب كسب الملكية وفقا لأحكام القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951م المعدل النافذ (حق الشفعة أنموذجاً)
الملخص
إن من بين أسباب كسب الملكية في القانون المدني العراقي محل البحث، هو حق الشفعة، الذي يعد استنشاءً من القواعد العامة التي تقضي بحرية المتعاقدين وفق مبدأ سلطان الإرادة وحرية التملك، جاء هذا الحق ليكون قيداً على تلك الحرية، فهو قيد على حرية المالك في التصرف بملكه لمصلحة الطرف الاخر الشريك معه في ملكية الشيء المباع، حيث يجوز للشريك من التدخل في عقد البيع المبرم بين شريكه وبين الغير ليحل محل هذا الغير الذي هو المشتري في هذا العقد بموجب حق الشفعة المقرر له قانوناً. إن الغرض من إقرار حق الشفعة هو التخلص من ظاهرة اجتماعية منتشرة في الأملاك المملوكة على الشيوع، وتقليل من عدد الشركاء المالكين للمال المملوك على الشيوع. لما تقدم من بيان لأهمية حق الشفعة وتأثيره على حق الملكية في المعاملات الشائعة، جاء هذا البحث لدراسة وتحليل النصوص القانونية التي تحكم وتنظم هذا الحق في القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951م المُعدل، وصولا إلى الوقوف على بيان أهمية ونتائج إقرار هذا الحق وكذلك الوقوف على ما نصت عليه المادة (1129) من القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951م المُعَدل، والتي حصرت أصحاب حق الشفعة بالشريك في دار السكن أو الشقة السكنية ومدى ملائمة هذا التغيير مع باقي النصوص المنظمة لحق الشفعة، وهذا ما سنجد تفصيله في ثنايا هذا البحث...