حكم المحاربة في فقه الإمامية
الملخص
من الجرائم المرتكبة في المجتمع "المحاربة". في سورة المائدة، الآية 33، ذُكرت كلٌّ من "المحاربة" و"الإسْفَادُ في الأَرْض". "المحاربة" هي إشهار السلاح ليلًا أو نهارًا في البر أو البحر على الناس بقصد ترويعهم وإحداث خلل في الأمن والفساد في الأرض، مما يؤدي بدوره إلى الاعتداء على حرمات الآخرين وانتهاكها. لذلك، تناولنا في هذه المقالة "المحاربة" في فقه الإمامية، وذلك بالنظر إلى كتبهم. والغرض من هذه المقالة هو تحديد من يرتكب "المحاربة" وحكمها في فقه الإمامية. تُثبت عقوبة من يرتكب الحرب بإقرار شخص بالغ عاقل وشهادة رجلين عدلين. أما في حكم "المحاربة"، فقد اتفق أكثر الفقهاء على أنه إذا تاب قبل القبض عليه ولم تكن عقوبته خاصة، سقط عنه الحد. فإن لم يتب، صودرت أمواله أولًا، ثم وُضعت عليه أربعة حدود، وهي: القتل. شنق أمير الحرب. قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى. النفي إلى بلد آخر.