أضواء على الحصانة البرلمانية في ظل دستور 2005 العراقي - دراسة مقارنة -

المؤلفون

  • المدرس المساعد أسد عبد الله الحمداني جامعة جابر ابن حيان للعلوم الطبية والصيدلية

الملخص

من المعلوم ان عضو البرلمان يمثل الشعب كله، ولاشك انه قد يبدي رايا يتعارض مع اتجاه حزبا سياسيا أو كتلة سياسية معينة أو قد لا يوجد قبولا لدى السلطة التنفيذية، وعندئذ قد يكيد له هذا أو ذاك باتهام معين ليثنيه عن عزمه أو ليحول بإجراءات جنائية دون أداء مهام عمله في السلطة التشريعية خاصة اذا علمنا أن نيابة عضو البرلمان هي نيابة قانونية وليست وكالة اتفاقية، من هنا كانت الحاجة إلى وسيلة قانونية لحماية عضو البرلمان فيما يدلى به من اقوال واراء وافعال في أداء عمله النيابي هذه الوسيلة سميت الحصانة البرلمانية أو النيابية وهي على نوعين الأولى تسمى الحصانة الموضوعة وتعني عدم مسائلة النائب عما يبديه من اقوال واراء أثناء عمله البرلماني والثانية تسمى الحصانة الإجرائية وتعني عدم اتخاذ لإجراءات الجنائية بحق النائب الذي يرتكب فعلا مجرم قانونا في غير حالة التلبس الا بعد اخذ الاذن من المجلس الذي ينتمي إليه اي رفع الحصانة البرلمانية عن عضو البرلمان المتهم وقد تضمن الدستور العراقي هذه الحصانة ونظمها في مواده.

التنزيلات

منشور

2026-08-25