مشروعية المادة (5) من قانون المفوضية العليا لحقوق الإنسان رقم (53) لسنة 2008 (محل جدل)

المؤلفون

  • نـجاح عبد كاظم الحساني

الكلمات المفتاحية:

الهيئة، الاستقلال، مظاهر الاستقلال، الولاية القضائية، الاختصاص الجزائي

الملخص

الملخص:يستخلص من بحثنا الموسوم مشروعية المادة (5) من قانون المفوضية العليا لحقوق الانسان رقم (53) لسنة 2008، النافذ ان نص هذه المادة هو محل جدل من جهة الفقه والقضاء، بسبب ما ورد في فقراتها الخمسة من محتوى ومضمون هي اجراءات تدخل من حيث المفهوم في نطاق سير الدعوى الجزائية وبموجبها ينعقد للهيئة المذكورة الاختصاص الجزائي الذي يمكنها من ان تقوم بتلك الاجراءات وان كانت تعد اجراءات تحضيرية الغرض منها اتمام واجباتها المكلفة بها في نطاق وظيفتها حينما ترتكب وقائع تعد من قبيل الانتهاكات وعلى صلة بحقوق الافراد وبالرغم من اهمية هذه السلطة للحد من تلك الانتهاكات الا انها لم تسلم من توجيه التشكيك في مدى مشروعيتها لتعارضها مع مبدا الفصل بين السلطات وهو مبدأ دستوري يقضي باستقلال السلطات الثلاثة في الدولة ,التشريعية والتنفيذية والقضائية وهذه الاخيرة هي صاحبة الولاية القضائية التي ينعقد لها الاختصاص الجزائي والسير بالإجراءات الجزائية لكل المنازعات المدنية والجزائية الا ان المفوضية العليا لحقوق الانسان وبموجب حكم المادة (5) من القانون المنشئ لها تمنح سلطة القيام بالإجراءات التي تعد وسيلة تحضيرية الغرض منها التحقق من الشكوى المقدمة لها لأحالتها الى الادعاء العام اذا ما تأكد لها صحة ما ورد فيها من انتهاكات ذات صلة بوظيفتها التي تشكلت من اجلها , ولا نجد في تلك الصلاحية مخالفة لمبدأ المشروعية من قبل المشرع ان كانت الغاية التي يبتغيها هي حماية حقوق الافراد وتعزيز ضمانات حقوق الانسان الى جانب غرض اخر هو التخفيف من كاهل القضاء قدر تعلق الامر بهذا الشأن.الكلمات المفتاحية: الهيئة، الاستقلال، مظاهر الاستقلال، الولاية القضائية، الاختصاص الجزائي، مشروعية الاختصاص الجزائي.

التنزيلات

منشور

2022-01-01