الشكلية في العقد الالكتروني (شرط للانعقاد أم للإثبات)

المؤلفون

  • رغد فوزي عبد

الكلمات المفتاحية:

الشكلية في العقد الالكتروني شرط للانعقاد أم للإثبات

الملخص

تناولنا في بحثنا موضوع((شكلية العقد الالكتروني)) الذي يعدّ من أهم مواضيع التجارة الالكترونية. والشكلية في العقد تعني أمرين:-الأول: أن يشترط لصحة التصرفات القانونية والتي من بينها العقود اتباع إجراءات معينة حتى يعدّ التصرف صحيحاً منتجاً لآثاره وهو ما تناولناه في المبحث الأول. وبالتالي هي ركن لانعقاد العقد. وعلى الرغم من ان معظم فقهاء القانون يرون ان رسالة البيانات التي يتم تبادل الإرادة بها في مجال العقود الالكترونية تعدّ من مظاهر الشكلية في إبرام العقود كون ان هذه الرسائل عادة ما تحتوي على كتابة تعبر عن إرادة المتعاقدين ويمكن قراءتها عن طريق الآلة. كما يمكن الاحتفاظ بها لمدة قد تفوق بكثير المدة التي تحفظها السندات الورقية حتى يمكن الرجوع اليها وقت الحاجة وهو ما ذهب اليه جانب من الفقه الفرنسي في تفسيره للمادة 1316 من القانون المدني الفرنسي. الذي فسر مفهوم الكتابة في هذه المادة تفسيراً موسعاً حيث شمل الى جانب الكتابة كشرط إثبات التصرفات القانونية الكتابة المشترطة لصحتها. لكن ما كان يقصد بمضمون هذه المادة هو مسالة الرسمية أي إمكانية توثيق هذه الإرادة وقد توصلنا في بحثنا هذا انه بالفعل يمكن توثيق هذه الإرادة عن طريق التوقيع الالكتروني. لكننا لاحظنا انه على الرغم من إمكانية توثيق الإرادة الالكترونية لم نلمس جانب الرسمية في ابدائِها كونها توثق عن طريق توقيع أطرافها دون حاجة الى طرف ثالث يضع عليها توقيعه وختمه.الثاني: يقصد بالشكلية أيضاً الكتابة التي يشترطها القانون لإثبات التصرفات القانونية أي ان عدم اتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها قانوناً لابرامها لا تمس بصحتها بل يعتبر صحيحاً ومنتجاً لكل آثاره لكن في حالة نشوب نزاع بين أطرافه فإنه يشترط لإثبات الواقعة القانونية وجود دليل وهذا الأخير يجب أن يحمل شكلاً قانونياً معيناً - سنداً مكتوباً - وموقعاً من قبل موظف عام مكلف بتوثيقها قانونا. وهو ما دفعنا للبحث في مجال المعاملات الالكترونية حيث تتم كل العقود في عالم افتراضي لامادي تنعدم فيه الدعائم الماديه الورقية فما هو مدى توفر الخدمة ومدى حجية الشهادة التي تقدمها للمتعاملين الالكترونيين..... الإثبات هو السبيل الوحيد لضمان أمن وسلامة الحق والدفاع عنه امام القضاء وهو ما دفع العديد من المنظمات الدولية والاقليمية الى إصدار قوانين تنظم هذا الفضاء خاصة ما يعنى بالمجال التجاري. ومن بين هذه القوانين الدولية التي أسهمت في نمو التجارة الالكترونية. كما ذكرنا قانون الاونستيرال النموذجي بشأن التجارة الالكترونية الذي اعتمدته لجنة القانون التجاري الدولي التابعة للأمم المتحدة عام 1996 وعلى المستوى الاقليمي نجد التوجيه الأوربي الذي صدر عن المجلس الأوربي عام 1999 الخاص بالتوقيع الالكتروني. اقتداء بجهود المنظمات الدولية استلهمت مختلف قوانين الدول الغربية والعربية أحكامها من هذين القانونين - قانون الاونستيرال النموذجي والتوجيه الأوروبي حيث هناك من قامت بإصدار قوانين جديدة خاصة بالتجارة الالكترونية أو احد مجالاتها خاصة ما يتعلق بالسندات الالكترونية حيث رأينا ان معظم القوانين المعاصرة قد اعترفت لها بالحجية القانونية ومنحت لها نفس القيمة التي هي للسندات الورقية. اعترفت جل القوانين إن لم نقل كلها - بالكتابة الالكترونية كوسيلة إثبات جديدة دخلت ميدان الإثبات فكما رأينا كان الفقه أول من دعا للاعتراف لها بالحجية ثم تلاه جهود القضاء وأخيراً حظيت باعتراف قانوني وأصبحت تزاحم وسائل الإثبات العادية خاصة بعد أن ساوت القوانين بينها وبين السندات التقليدية من حيث القيمة القانونية. وبذلك نكون قد توصلنا الى ان الكتابة الالكترونية حسب القوانين الدولية والداخلية تعتبر وسيلة إثبات وليس وسيلة تعاقد وهذا في انتظار تطور تكنولوجي أكثر يسمح من اعتماد هذه الكتابة كوسيلة تعاقد لكن هذا لن يتحقق الا بتوفير امن قانوني وتقني اكبر لهذه المعاملات يفوق تقنيتي التشفير والتوثيق الالكتروني وبذلك يحول دون.

التنزيلات

منشور

2015-09-06